|
الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان
القانون الأساسي
المادة
الأولى
: تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى :
"الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان" تخضع لهذا القانون الأساسي
ولنظامها
الداخلي وللقوانين النافذة.
المادة الثانية:
مركز الجمعية:
مركز الجمعية-بيروت-لبنان.
المادة الثالثة:
أهدافها :
1-
التعريف بحقوق الإنسان ونشرها.
2-
تعميق وعي اللبنانيين لحقوق الإنسان.
3-
حماية حقوق في لبنان من الانتهاك.
4-
العمل على توافق الأنظمة والقوانين اللبنانية مع حقوق الإنسان
(إلغاء أو تعديل أو استحداث نصوص).
5-
التعاون مع المؤسسات الوطنية والعربية والعالمية الأهلية والحكومية
التي تعنى بحماية حقوق الإنسان.
المادة الرابعة:
مواردها :
تتكون موارد الجمعية المالية من :
1-
اشتراكات الأعضاء.
2-
التبرعات والهبات.
3-
مداخيل أنشطة الجمعية.
تصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها.
المادة الخامسة
: هيئاتها :
تتألف الجمعية من :
هيئة إدارية
هيئة عامة
ولجان مختصة
تخضع كل من هذه الهيئات لنظامها الداخلي.
المادة السادسة
: مدة الهيئة الإدارية سنتان وعدد أعضائها من ثلاثة إلى اثني عشر عضوا.
المادة السابعة
: يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها تعديل هذا القانون الأساسي بناء
على اقتراح اللجنة الإدارية أو على اقتراح عشرين بالمائة من أعضاء الهيئة
العامة.وتطبق الأصول نفسها فيما يتعلق بحل الجمعية.
المادة الثامنة
: إذا حلت الجمعية لأي سبب كان تؤول أموالها إلى الصليب الأحمر اللبناني.
المادة التاسعة
: يقوم المؤسسون بصورة مؤقتة بصلاحيات الهيئة الإدارية لمدة سنة من تاريخ
العلم والخبر بالجمعية.
النظام الداخلي
الفصل الأول : العضوية
المادة الأولى
: العضوية :
أولا"
: شروطها :
يجب أن تتوافر في من يرغب في الانتساب إلى الجمعية الشروط التالية:
1-
أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره.
2-
أن يحمل الجنسية اللبنانية.
3-
أن لا يكون محكوما" عليه بجناية أو جريمة شائنة.
4-
أن يكون قابلا" بقانون الجمعية الأساسي وبنظامها الداخلي وبقرارات
هيئاتها.
5-
أن يزكي طلب انتسابه عضوان من أعضاء الجمعية.
6-
أن يصدر بقبول انتسابه قرار من الهيئة الإدارية.
ثانيا" : موجبات العضوية : على العضو :
1-
أن يتقيد بمبادئ وأهداف وقرارات الجمعية.
2-
أن ينشط في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.
3-
أن يدفع بدل اشتراكه للجمعية.
ثالثا"
: انتهاء العضوية :
تنتهي العضوية في الجمعية في الحالات التالية :
1-
الاستقالة.
2-
الإقالة من قبل الهيئة الإدارية بأكثرية ثلثي أعضائها.
3-
الوفاة.
المادة الثانية
: فئات العضوية :
يمكن للعضو أن يكون عاملا" أو مساندا":
العضو العامل : هو الذي يتقيد بالموجبات التنظيمية والمالية بكاملها في
إطار أحد
أجهزة الجمعية أو هيئاتها.
ويحق له أن ينتخب، وينتخب في إحدى هيئات الجمعية،
العضو المساند : هو الذي يقدم للجمعية الدعم المادي أو الأدبي دون أن يكون عضوا"
في أية هيئة من هيئات الجمعية.
يحق للعضو العامل أن يصبح عضوا" مساندا" وللعضو المساند أن يصبح عضوا"
عاملا".
الفصل الثاني
: الهيئة العامة
المادة الثالثة
: الهيئة العامة : هي السلطة التقريرية العليا في الجمعية ضمن أحكام
القانون الأساسي والنظام الداخلي.
المادة الرابعة:
اجتماعات الهيئة العامة :
تعقد الهيئة العامة :
-
اجتماعا" عاما" سنويا" في الشهر الأول من كل عام للاطلاع على أعمال
الهيئة الإدارية من أنشطة ولقطع ميزانية العام المنصرم وتقرير ميزانية العام الجديد
والبحث في كل ما يعرض عليها في جدول الأعمال.
-
اجتماعا" عاما" ثانيا" في الشهر السابع من كل سنة.
-
اجتماعا" انتخابيا" كل سنتين لانتخاب الهيئة الإدارية. ويمكن أن
يجري هذا الانتخاب في الاجتماع العام السنوي الأول الذي تعقده الهيئة العامة.
-
اجتماعا" استثنائيا" كلما دعت الحاجة إلى ذلك إما بطلب من الهيئة
الإدارية وإما بطلب عشرة بالمائة من أعضاء الهيئة العامة.
المادة الخامسة
: الدعوة
للإجتماعات :
تتم الدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة إما بكتاب خاص لكل عضو واما في
وسائل الإعلام قبل عشرين يوما" من تاريخ الإجتماع ويذكر جدول الأعمال في
نص الدعوة، ويحق للأعضاء الاطلاع على التقارير والمستندات والكشوفات
والحسابات المالية في مركز الجمعية.
المادة السادسة :
تعتبر الهيئة العامة منعقدة أصولا" :
-
في الدورة الأولى بحضور أكثرية أعضائها المطلقة.
-
في الدورة الثانية بمن حضر من الأعضاء.
ويمكن أن يدعى إلى عقد الدورتين في اليوم ذاته على أن يفصل بينهما
ساعة على الأقل.
لا يجوز أن يتمثل أحد بوكيل في أي من اجتماعات الهيئة العامة.
المادة السابعة:
التصويت:
تتخذ قرارات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين ما لم يكن هنالك اكثرية الزامية
اخرى يحددها القانون اوالنظام.
المادة الثامنة:
المحاضر:
يوضع بوقائع كل اجتماع لائحة حضور يوقعها العضو الحاضر ويوضع بوقائع الاجتماع محضر
يوقعه رئيس الجمعية وامين السر.
المادة التاسعة
:
ادارة الاجتماعات:
1-
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الهيئة الادارية وفي غيابه نائب
الرئيس الاول وفي غيابه نائب الرئيس الثاني وفي غيابه امين السر وفي غيابه اكبر
الاعضاء سنا. وعند المساواة في السن الاقدم انتساباً للجمعية.
2-
يتولى امانة سر الجلسة وضبط وقائعها امين سر الهيئة الادارية.
الفصل الثالث: الهيئة الادارية
المادة العاشرة:
انتخابها:
تتولى الهيئة العامة انتخاب الهيئة الادارية بالاقتراع السري في اجتماع منعقد حسب
الاصول المحددة اعلاه.
المادة الحادية عشرة:
مدتها:
مدة الهيئة الادارية سنتان.
يمكن اعادة انتخاب اي عضو دون تحديد.
المادة الثانية عشرة:
تجتمع الهيئة الادارية فور انتخابها برئاسة اكبر الاعضاء سنا وتنتخب من اعضائها
رئيسا ونائبي رئيس "اول وثان" وامين سر وامين مال.
المادة الثالثة عشرة:
1-
تعقد اجتماعات الهيئة الادارية بدعوة من الرئيس لبحث تقرير الاموال
المتعلقة بتسيير شؤون الجمعية.
2-
تجتمع الهيئة الادارية مبدئيا في مركز الجمعية وعند الحاجة في اي
مكان اخر.
3-
تحدد الهيئة الادارية وتيرة اجتماعاتها على الا تقل عن مرة في
الشهر.
المادة الرابعة عشرة:
صلاحيات الهيئة الادارية:
الرئيس:
1-
يتولى رئاسة الجمعية بهيئتيها.
2-
يرأس جلسات الهيئتين العامة والادارية ويشرف على اعمال اللجان
3-
يوقع جميع المراسلات، اما المعاملات المالية فيوقعها بالاتحاد مع
امين المال.
4-
يحق له دعوة الهيئة الادارية والعامة لجلسات استثنائية وفقا لهذا
النظام.
نائب الرئيس:
يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.
امين السر:
1-
ينظم ويحفظ سجلي محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة
والادارية.
2-
يتلقى المراسلات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب
وارساله.
3-
يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية الى اصحاب العلاقة.
4-
يوقم مقام امين المال في حال غيابه.
امين المال:
1-
تعهد الهي كل اموال الجمعية الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولا عنها.
2-
يتولى استيفاء الرسوم من الاعضاء بموجب ايصالات ذات ارومة.
3-
يعتبر عضوا دائما في لجنة التمويل.
4-
يتولى قبض جميع الاموال والحوالات والسندات الواردة.
5-
يوقع بالاتحاد مع الرئيس جميع المعاملات المالية.
الفصل الرابع : اللجان
المادة الخامسة عشرة:
تتولى الهيئة الادارية تأليف لجان دائمة او طارئة حسب متطلبات انشطة الجمعية وتنشئ
بشكل خاص اللجان التالية:
لجنة التوثيق والدراسات:
لجمع المؤلفات والوثائق والمستندات الموضوعة بشأن حقوق الانسان والوسائل المعتمدة
لتأمين هذه الحقوق، والانجازات التنظيمية والتنفيذية المحققه في هذا الشأن.
تضع الدراسات والاقتراحات اللازمة للوصول الى اهداف الجمعية المحددة في القانون
الاساس. تشرف هذه اللجنة كذلك على انشاء وتنظيم مكتبة في مركز الجمعية تضم ما تجمعه
وتضعه من مراجع ودراسات بالاضافة الى ما يقدم الى الجمعية من هبات وثائقية.
لجنة التحقيقات:
لدرس الواقع على الارض وتحديد الوقائع والحالات التي تتعارض مع حقوق الانسان في
لبنان، والنظر في الشكغاوى واقتراح ما يلزم، بالتعاون مع لجنة التوثيق والدراسات
لمعالجة كل ذلك اسبابا ونتائج.
لجنة العلاقات العربية:
لتأمين الاتصال مع جمعيات حقوق الانسان في العالم العربي وتبادل المعلومات والقيام
معها بنشاطات.
لجنة العلاقات الدولية:
لمتابعة نشاطات وانجازات المؤسسات الدولية لحقوق الانسان واقامة دعم متبادل معها
لخدمة الانسان على الصعيد الدولي.
لجنة التمويل: لتحقيق موارد الجمعية من اشتراكات وتبرعات وهبات ومداخيل اخرى عن
طريق رعاية حفلات ومعارض وانشطة اخرى مختلفة.
الفصل الخامس : مالية الجمعية:
المادة السادسة عشرة:
ينشأ في كل قضاء فرع للجمعية ينظم ويدار وفقا للاحكام المثبتة في قانون الجمعية
الاساسي وفي نظامها الداخلي.
الفصل السادس: مالية الجمعية
المادة السابعة عشرة:
تحدد الهيئة الادارية بدل اشتراك العضو العامل والحد الادنى لاشتراك العضو المساند.
كما تحدد طريقة التسديد.
المادة الثامنة عشرة:
لا يصرف اي مبلغ من مال الجمعية الا بموجب قرار تتخذه الهيئة الادارية الا انه يحق
لرئيس الجمعية بصورة استثنائية ان يأمر بصرف مبلغ تحدده الهيئة الادراية في مطلع
كل سنة على ان يقدم لاحقا الى الهيئة الادارية كشفا بذلك.
المادة التاسعة عشرة:
لا يحق لامين المال دفع اي مبلغ من مال الجمعية الا بموجب امر دفع موقع منه ومن
الرئيس يبين فيه وجهة وسبب الصرف.
المادة عشرون:
توضع اموال الجمعية في مصرف تعينه الهيئة الادارية.
الفصل السابع: تعديل النظام
الماد الحادية والعشرون:
يجري تعديل النظام الداخلي من قبل الهيئة العمة باكثرية ثلثي اعضائها في اجتماع
منعقد اصولا. يتقدم بطلب التعديل اما الهيئة الادارية واما عشرة بالمئة من اعضاء
الهيئة العامة.
احكام عامة
المادة الثانية والعشرون: في كل ما لم ينصص عليه صراحة في القانون الاساسي وفي
النظام الداخلي تطبق القوانين النافذة وقواعد روبرت.
|